الشهيد الأول

130

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

صحتهما معا ، ولا أولوية في أحدهما . ثم إن كان الوقت باقيا صلوا الجمعة وإلا فالظهر . الثالثة : علم السابق عينا ثم نسي . الرابعة : علم السبق في الجملة ولم تتعين السابقة . وفيه قولان : أحدهما : قول الشيخ : انهم يصلون جمعة مع السعة ( 1 ) لأنه مع الحكم بوجوب الإعادة كأن المصر لم تصل فيه جمعة ، ولأن الصحة مشروطة بعلم السبق وهو مفقود فانتفت الصحة . والثاني : قول الفاضل : انهم يصلون الظهر ، لأنا قاطعون بجمعة صحيحة ، فكيف تعاد ( 2 ) ؟ ولبعض العامة وجه بالصحة فيهما ، لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة ، فلا يفسدها الشك الطارئ ( 3 ) . ويضعف بفقد شرط الصحة إذ هو علم السبق ، وهو معدوم بالنظر إلى عين كل واحد منهما . الصورة الخامسة : ان يشتبه السبق والاقتران . وفيه أيضا قولان : أحدهما : قول الشيخ رحمه الله وهو وجوب إعادة الجمعة عليهما مع السعة ( 4 ) لان الجمعة متيقنة في الذمة ولم يعلم الخروج عن عهدتها ، إذ من الصور الممكنة اقترانهما . والقول الثاني للفاضل : انهم يجمعون بين إعادة الجمعة والظهر ، أخذا بمجامع الاحتياط ، لأنه ان كان الواقع الاقتران فالجمعة واجبة ، وان

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 149 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 108 . ( 3 ) المجموع 4 : 589 ، المغني 2 : 191 ، الشرح الكبير 2 : 192 . ( 4 ) المبسوط 1 : 149 .